مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

585

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

النكاحين جميعاً لإزالة الزوجيّة ، ثمّ لها أن تتزوّج به من شاءت منهما أو من غيرهما « 1 » . ثانيهما : أنّه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثمّ يجدّد القارع نكاحه ، فإن كانت زوجته لم يضرّه ذلك ، وإن لم تكن صارت زوجته بالتجديد ، وكلا الطريقين لا بأس به وسواء علم السابق ثمّ نسي أو جهل الحال ؛ لأنّ المعنى في الجميع واحدٌ « 2 » . الصورة الثالثة : لو سبق أحدهما المعيّن ثمّ اشتبه بالآخر ، فحينئذٍ وجب التوقّف حتّى يتبيّن السابق لإمكان التذكّر « 3 » . الصورة الرابعة : أن يكون السابق معلوماً - فهو الصحيح - والثاني باطلًا ؛ لأنّ الأوّل خلا عن مبطلٍ ، والثاني تزوّج زوجة غيره فكان باطلًا « 4 »

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 406 ؛ الشرح الكبير 7 : 445 . ( 2 ) الكافي في فقه الإمام أحمد 3 : 11 - 12 ؛ المغني لابن قدامة 7 : 406 ؛ الشرح الكبير : 7 : 445 . ( 3 ) مغني المحتاج 3 : 161 . ( 4 ) المغني 7 : 404 ؛ الشرح الكبير 7 : 443 - 444 .